الحر العاملي
223
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله ( 1 ) . [ 35503 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم . [ 35504 ] 4 - وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دية ولد الزنا ، قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه . أقول : لعله ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى ، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام . 16 - باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ، ولا له إذا خرج عن الذمة [ 35505 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين ، وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم . . الحديث . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 114 / 389 . 3 - التهذيب 10 : 315 / 1174 . 4 - تقدم في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .